مركز المعجم الفقهي

1693

فقه الطب

- فتح العزيز جلد : 7 من صفحة 468 سطر 9 إلى صفحة 469 سطر 2 ( الثانية ) لو نبتت شعرة أو شعرات في داخل الجفن وكان يتأذى بها فله قلعها ولا فدية عليه لان التأذى ههنا من نفس الشعر فهي كالصيد الصائل على المحرم بخلاف الصورة الأولي * وعن الشيخ أبي على طريقة أخرى في المسألة وهى تخريج الضمان على وجهين بناء على القولين فيما إذا عمت الجراد المسالك واضطر إلى وطئها واتلافها * ولو طال شعر حاجبه ورأسه وغطى عينه قطع القدر المغطي ولا فدية عليه * وكذا لو انكسر ظفره وتأذى به قطعه ولا يقطع معه من الصحيح شيئا ( الثالثة ) ذكرنا ان النسيان يسقط الفدية في الطيب واللباس وكذلك الحكم فيما عدا الوطء من الاستمتاعات كالقبلة واللمس بالشهوة ولو وطيء ناسيا ففيه خلاف سيأتي وهل الفدية في الحلق والقلم فيه وجهان ( أحدهما ) نعم كما في الاستمتاعات ( وأصحهما ) لا لان الاتلافات لا فرق فيها بين العمد والخطأ كما في ضمان الأموال * وهذا منصوص والأول مخرج من أحد قوليه فيما إذا حلق المغمى عليه فإنه نص ثم على قوله ومنهم من قطع بما نص عليه وامتنع من التخريج وفرق بان الناسي يعقل ما يتعاطاه بخلاف المغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يميز كالمغمي عليه *